ولأكثرية صور الانتفاء في الأول لا توجب اشتراط عدمه مع أنها ممنوعة.
بيانه: أن الاختلاف إما لأجل وصل الغديرين المختلفين، أو التسنم، أو الانحدار. والمؤثر في الانتفاء - لو سلم - ليس إلا امتداد الثقبة الواصلة، أو ضيقها في الأول، وامتداد سطح الماء وبعد أوله عن آخره في الثانيين، لظهور أن أصل التسنم والانحدار لا يوجب نفي الوحدة، وكل من الأمرين يجتمع مع التساوي أيضا، مع أن الجريان في الثانيين أيضا يمنع عن الانفعال.
وقد يجاب (1) أيضا: بأن أخبار الكر كما دقت على اعتبار الوحدة منطوقا، فاعتبرت لأجله المساواة، كذلك دلت على اعتبارها مفهوما فيما نقص عنه، فيختص الانفعال بصورة الوحدة والاجتماع، فيكون المفروض خارجا عن عموم المنجسات، يبقى الأصل سليما عن المعارض.
وفيه: أن مدلول المفهوم حينئذ أن الماء الواحد المجتمع الناقص ينفعل، ولا يضر فيه اتصاله بما يصير معه كرا لو لم يوجب كريته، وكانت الوحدة منفية معه.
وللثالث: صدق الوحد ة والاجتماع مع الانحدار لون التسنم (2).
وجوابه ظهر مما مر.
وللرابع - وهو للتذكرة والذكرى والدروس والبيان وشرح القواعد (3) -: عدم تنجس الأعلى بنجاسة الأسفل فلا يطهر بطهره، إما لعدم معقولية التأثير فيه دونها، أو لدلالته على عدم اتحاد هما في الحكم وعدم وحدتهما، أو لاستلزامه عدم اندراج مثل ذلك إذا كان قليلا في مفهوم روايات الكر، فلا يشمله منطوقها أيضا إذا كان كثيرا.