يهودي، فقال: " نعم " فقلت: من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: " نعم " (1).
وصحيحة زرارة: عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: " لا بأس " (2).
وروايته: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء، قال: " لا بأس " (3) ورواية بكار: الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب، قال: " يصب من الماء ثلاث أكف ثم يدلك الكوز " (4).
ورواية عمر بن يزيد: أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض، فقال: " لا بأس به " (5).
ومرسلة الوشاء: " أنه كره سؤر اليهودي والنصراني " (1) وغير ذلك.
وأنه لو انفعل القليل، لاستحال إزالة الخبث به، والانفعال بعد الانفصال غير معقول، لاستلزامه تأثير العلة بعد عدمها، مع عدمه حين وجودها.
والجواب: أما عن الثلاثة الأولى: فظاهر. وكذا عن الرابع، لالتحاقه بالعمومات لشموله للجاري، بل لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل أيضا.
وأما عن بواقي الروايات: فبجواز أن يراد من الاضطرار ما توجبه التقية في الصحيحة الأولى، بل هو معنى الاضطرار إلى التوضؤ منه، وأما حال انحصار