بوقوع ارتباط بينهما وقرب خاص، ولا دلالة لذلك على التنجيس بمطلق الملاقاة فيكتفى بالمتيقن.
هذا، مع أن بعد تسليم الدلالة يعارض مع بعض عمومات الطهارة (1) بالعموم من وجه، لتخصيصها بالقليل الوارد عليه النجاسة بما مر قطعا، فيرجع إلى الأصل.
ومن هذا وسابقه يظهر الجواب عن الثاني أيضا.
وعن الثالث: منع شموله لورود الماء، بل الظاهر دخول الفأر في الدلو بعد شئ من الماء، أو ينفصلان من البئر معا، فتختص الرواية بما انتفى الورود من الطرفين، ويأتي حكمه.
ولو سلم الشمول فيحصل التعارض المذكور، ويجاب بما مر.
وعن الرابع: أن إثبات نوع من البأس - كما هو مقتضى المفهوم - لا يثبت النجاسة، لجواز أن يكون هو عدم الصلاحية لرفع الحدث، فإن ما يغسل الخبث لا يرفعه، كما يأتي.
وهو الجواب عن الخامس، مع عدم عمل الأكثر المخالفين به، كما مر، ومعارضته مع ما مر، وعدم صلاحيته لاثبات النجاسة، كما تقدم في بحث ماء الغيث (2).
ومما مر من عدم ارتفاع الحدث برافع الخبث، يظهر الجواب عن السادس أيضا، زيادة على أنه لا إشعار فيه بملاقاة الماء للنجاسة، إلا أن يضم معه الاجماع على جواز الوضوء مما يغسل به الطاهر.
وعن السابع: بأنه لا يثبت أزيد من رجحان الغسل، مع أن الوضوء أعم من الوارد، فقاعدة التعارض المذكور جارية.