وبالاسناد، عن محمد الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله (1).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه؟ أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (2).
وروى الشيخ (3) هذا الحديث بإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله يصلي فيه، أو يصلي عريانا؟ فقال - وذكر الجواب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال:
إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 155، وقوله " أجنب في ثوبه " أي احتلم.
(2) الفقيه تحت رقم 754، وفيهما صراحة في المنع من طرح الثوب المتنجس رأسا والصلاة عريانا.
(3) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 92.
(4) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 60. (*)