نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما (1).
ورواه الكليني (2)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ببقية الطريق، والمتن مختلف الألفاظ، وما أوردناه من رواية الشيخ أقرب إلى الصحة وأنسب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله: " رب عفوك عفوك " إلا عفا الله عنه (3).
(باب تغسيل الرجل المرأة وعكسه) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها، إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها (4).
ورواه الشيخ في الكتابين (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد، وباقي السند