محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثم صل الركعتين، ثم صل الركعات إذا أصبحت (1).
وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (2).
ورواه الكليني (3) عن علي بن إبراهيم بسائر الاسناد والمتن.
ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر من التهذيب (4) وفي الاستبصار معلقا عن محمد بن يعقوب ومتصلا بطريقه عنه.
(باب القبلة وأحكامها) صحي: محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار أنه سأله - يعني الصادق عليه السلام - عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال [له]: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (5).