قلت: هذه صورة الخبر في الاستبصار، ورواه في التهذيب (1) بالاسناد السابق في الحديث الأول عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وإسقاط الواسطة بين " ابن أبي عمير " و " الحلبي " من سهو القلم، والصواب إثباتها كما في الاستبصار.
وبإسناده، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟
قال: لا (2).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب (3).
* (باب صفة الغسل) * صحي: محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم - يدلك جسده (4).
قلت: هكذا روى هذا الخبر في موضع من التهذيب ورواه في موضع آخر (5) عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن