عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن صلوات الله عليه عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النصف أيصلي فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جباب (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن عبد الله ابن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:
لا يصلي فيه حتى يغسله (2).
ورواه الكليني (3) بإسناد مشهوري الصحة رجاله: الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار بسائر الطريق، والمتن متحد إلا في قوله: " يأكل الجري ويشرب " ففي الكافي " أو يشرب ".
وبإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (4).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - في الجمع بين هذين الخبرين أن