(أبواب غسل الجنابة) (باب ما يجب به الغسل) صحي: محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: إن أنزلت (3) فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل (4) وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال: تغتسل (5). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، عليها