ورواه الشيخ (1) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب، ببقية السند والمتن إلا أن العبارة فيه عن حكم المس هكذا: " قال: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه - ا ه " (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال: لا، ذلك من الانسان وحده، قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، قال: يغسل ما أصاب الثوب (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن الغسل إذا دخل القبر (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم، قال: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنما مس الثياب (4).
* (باب الأغسال المسنونة) * صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة من رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة