في الخبر الأول " تيمم وصلى وهو في وقت ثم أصاب الماء " وفي الثاني " ثم صلى وعليه شئ من الوقت ثم أتى الماء " وفي الثالث " وصلى قبل أن يخرج الوقت ثم بلغ الماء " ونحن لا نزيد في بيان حال هذا الجمع على التعجب والاستغراب.
وأعجب منه قول العلامة في المختلف: إن خبر يعقوب بن يقطين محتمل لكون الصلاة في صورة الإعادة وقعت مع سعة الوقت فوجبت إعادتها من حيث إنها لم تفعل على وجهها، وفي صورة عدم الإعادة وقعت مع ضيق الوقت فلم تجب الإعادة، وليت شعري كيف غفل عن اتحاد الوقت في الصورتين مع وضوحه في الخبر حتى احتمل فيه ما ذكره.
تم كتاب الطهارة من كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان.
" والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله أجمعين " كتاب الصلاة باب تفصيل فرائض اليوم والليلة والترغيب في إقامتها بحدودها، والمحافظة عليها، وترهيب المضيع لها، والمستخف بها صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله في كتابه؟ فقال: نعم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم:
" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (1) " ودلوكها زوالها، وفيما