طريقان: أحدهما حمل أخبار الطهارة على التقية لموافقتها لمذهب العامة وربما كان في بعضها إشعار بذلك كقوله في الخبر الأخير: " أما أنا فلا أدعوه - إلخ " والثاني حمل أخبار النجاسة عل إرادة الكراهة من نواهيها، والاستحباب من أوامرها، وفي بعضها قرينة على ذلك، إذ لا خلاف في جواز المصافحة للكافر والاجتماع معه على الفراش الواحد، ولا في عدم وجوب غسل اليد مع انتفاء الرطوبة عند المصافحة، وقد أطلق فيها النهي عن الأولين والامر بالأخير، ويعضد هذا موافقته لمقتضى الأصل، ويؤيد الأول مصير جمهور الأصحاب إليه حتى أن جماعة منهم ادعوا الاجماع عليه فيقوى الاشكال وحيث إن طريق الاحتياط فيه ليس بذلك العسر فسلوكه هو الأولى.
" باب الفأرة " صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن منه (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيشابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3)، عن أبي عبد الله المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، ح وعن المفيد، عن ابن قولويه،