باب أدنى الحيض وأقصاه صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة (1).
صحر: محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي - الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة (2).
قلت: ذكر الشيخ (ره) في التهذيب أن الخبر الأول شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، وفي الاستبصار أن إجماع الطائفة على خلافة. قال: ولو صح كان معناه أن المرأة إذا كان من عادتها أن لا تحيض أكثر من ثمانية أيام، ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة، فإن أكثر ما يحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت عادتها قبل استمرار الدم.
ولا يخفى ما في التأويل الذي ذكره من البعد، والمتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب، لا في الشرع، والامر كذلك، فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد غير معهود، ولا يخفى أن ترك التأنيث في " ثمان " غير مناسب، والنسخ فيه متفقة، وتأنيث الثلاثة بعده تبين الخلل.
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،