قاله ابن الأثير.
وقوله: " فإذا أصابهن الغسل تغدر " معناه تترك الشعر على حاله ولا - ينقض، قال في القاموس: غدرة تركه وبقاه كغادره.
(باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر بذلك المؤمنات (1).
وروى الشيخ (2) هذا الخبر عن المفيد، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، وعن أبي غالب الزراري، وأبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، وسائر السند واحد إلا أنه قال: عن عمر بن أذينة، والمتن متفق.
(باب) صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض: إذا اغتسلت