ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (1).
وروى الشيخ هذين الخبرين متصلين بطريقه، عن محمد بن يعقوب بسنديهما المذكورين، والمتن في الثاني واحد وفي الأول هكذا " قال: لا تأكلوا اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله (2).
" باب عرق الحائض والجنب " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحايض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: لا بأس (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حايض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشئ (4) * (هامش) (1) الكافي الباب تحت رقم 2.
(2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 55.
(3) المصدر الباب تحت رقم 80.
(4) الكافي كتاب الطهارة باب الجنب يعرق في الثوب تحت رقم 1. وقال العلامة المجلسي (ره)، لا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض والمستحاضة والنفساء والجنب من الحلال إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام. (*)