ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب، قال: إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (1).
وروى الشيخ هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن إلا أنه أسقط قوله: " بثلاث غرف " (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا، لا يجزيه أقل ذلك (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك في غسله (4).
ورواه الشيخ (5) بطريقه متصلا عن محمد بن يعقوب بباقي الاسناد والمتن إلا أنه قال: " أجزأه ذلك من غسلة ". وفي بعض نسخ الكافي مثله أيضا.
باب صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
* (هامش) (1) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 3.
(2) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 9 5 وفيه غير ما قال المصنف " منى " مكان " شئ ". (3) و (4) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 2 و 5.
(5) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 114. (*)