وفي طريق هذا الخبر ضعف بالحسين بن موسى، وجهالة بجعفر بن عيسى، والخبر الاخر لا يقاوم الصحيح، والاحتمال الأول لا شاهد له وإن كان المقام لا يخلو عن تلويح به.
ومن الأصحاب من حمل الاخبار المسوغة على إرادة الميت الذي لم يصل عليه، والاعتبار غير مساعد عليه، والأظهر إبقاء الخبر الصحيح على ظاهره، وهو الاذن في الصلاة لمن لم يصل على الميت، وإن كان قد صلى غيره ما لم يعلم تغيره إلى حالة يزول معها عنه الاسم، ولا يبعد أن يكون الاقتصار على اليوم الذي يدفن فيه أولى.
(باب حكم من يقتل في سبيل الله) صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال:
يدفن كما هو في ثيابه، إلا أن يكون به رمق ثم مات، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حمزة وكفنه، لأنه كان جرد (1).
ورواه الشيخ (2) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.
ورواه الصدوق (3) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي طريقه إليه جهالة.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن