في الوقت فإذا خاف أن يفوته تيمم، والطلب يؤذن بإمكان الظفر وإلا كان عبثا وهذا جيد.
وأما الطعن في الأول بالارسال فليس بشئ كما حققناه في مقدمة الكتاب، وقد حكينا عن المحقق مثل هذا الطعن أيضا في باب الاستحاضة وأوضحنا فساده، ولا يخفى عليك أن ما ذكره في خبر زرارة يتأتى مثله في خبر ابن مسلم فإن قوله فيه: " فإن فاتك الماء " يؤذن باحتمال وجوده، فيكون الامر بالتأخير في الخبرين مخصوصا بحالة الرجاء للظفر بالماء، فلا يصلحان دليلا على عموم الحكم بحالتي الطمع واليأس كما ذهب إليه الشيخ ومن وافقه من الأصحاب.
(باب اجزاء التيمم الواحد للصلوات المتعددة) صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء (1).
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع وإن كان قد ركع (2) فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين (3).