بذلك. قال الصدوق - رحمه الله -: " وفي رواية الحلبي إذا سمع الهمهمة " (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا (2).
وبطريقه السالف، عن علي بن جعفر، وعلي بن يقطين أيضا، وطريقه إليه مشهوري يروي فيه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنهما - يعني ابن جعفر، وابن يقطين - سألاه عن الرجل والمرأة يختضبان، أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس (3).
وبالاسناد، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير - وساق الحديث بعدة مسائل من أحكام المكان (وسنوردها في بابها) إلى أن قال: - وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه، - وذكر بعد هذا عدة مسائل من منافيات الصلاة (وسنذكرها هناك) وفي جملتها - وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟ فقال: إن خاف عليه ذهابا فلا بأس (4). وقال بعدها:
وسأله: عن الخلاخيل (5) هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال:
* (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 823، وجعله الشيخ في التهذيب دليلا على ما أول به الروايات الدالة على جواز اللثام في الصلاة من أن المراد بها إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن. والحكم محمول على الكراهة.
(2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 822 و 825 و 776.
(5) في المصدر تحت رقم 777 وفيه " الخلاخل " وكلاهما جمع خلخال. (*)