بثلاثة أحاديث ليست من الصحيح ولا من الحسن، وما أوردناه من الاسناد هو صورة ما في التهذيب، وفي الاستبصار وصلة إلى الحسين من سعيد، والطريق:
عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان (1).
باب صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر الحميري عن الحسن بن ظريف، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا (2).
وروى الكليني هذا الحديث بإسناد من الحسن، رجاله، علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه - وساق المتن إلى آخره بقليل مخالفة حيث قال: " الذي ينبغي له أن يوضأ - إلى أن قال: - الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله - ثم قال: " ما دارت عليه السبابة (3) والوسطى