إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما مثل الدهن (1).
وروى الشيخ (2) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بسائر السند والمتن.
باب صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف، قال: لا بأس به (3).
قلت: هذه صورة الحديث في التهذيب، والظاهر منه إرادة الوضوء، وقد حكاه جماعة من الأصحاب بهذه الصورة وفهموا ذلك منه.
وروى الصدوق في كتابه (4) بطريقه عن منصور بن حازم، ولا يخلو من جهالة أنه قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.
صحر: محمد بن الحسن، عن أبي الحسين بن أبي جيد القمي، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة بن أيوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء،