ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني بهذه الصورة مع زيادة في المتن تقرب صحة اللفظ لكنها بعيدة من جهة المعنى " فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا، قال: لا بأس بأكله ". والطريق أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج.
ولا يخفى عدم قبول هذه الزيادة للتأويل مع مخالفتها للنصوص المعتبرة (1).
والفتاوي المعتمدة والوجه في ردها على طريقتنا ظاهر لعدم صحة السند، وأما على المشهور فربما يطعن في الطريق باشتراك محمد بن إسماعيل بين الثقة وغيره، ويدفعه أنه يوجد مفسرا بابن بزيع في مثل هذا الاسناد.
" باب عرق الجلال " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة - وهي التي تأكل العذرة - فإن أصابك من عرقها فاغسله (2).