وله في الجملة وجه وإن كان استثناء الفنك (1) أيضا أوجه لوروده مع السنجاب في خبر أبي علي بن راشد، والنهي فيه عن السمور والثعلب ينافي محمل التقية.
ويعضده ما رواه الصدوق في كتابه (2) عن يحيى بن أبي عمران أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز، وقلت:
جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه إلي: صل فيها.
وطريق هذا الحديث إلى يحيى حسن، فإنه يروي فيه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه، ولكن حال يحيى غير واضح إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال وإنما ذكر الصدوق - رحمه الله - بعد ذكر طريقه إليه أنه كان تلميذ يونس بن عبد الرحمن محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر - يعني الحميري - قال: كتبت إليه يعني أبا محمد عليه السلام: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (3).
قلت: سيأتي مضمون هذا الخبر من طريقين آخرين عن علي بن جعفر، وليس فيهما تعرض لاعتبار كونه ذكيا، مع أنه غير متضح المعنى.
وفي الذكرى المراد به أن يكون طاهرا، ويحتمل أمرين: أحدهما التحرز عن نجاسة عارضة له، والثاني التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده. ولا يخفى أن الاحتمال الثاني أقرب إلى ظاهر اللفظ، وأبعد عن المخالفة لما هو المعروف في الحكم.