عن أبي جعفر عليه السلام: أن عليا عليه السلام مسح على النعلين، ولم يستبطن الشراكين (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح. وهو جيد (2).
باب صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بطشت أو تور فيه ماء، ثم حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى: " وامسحوا برؤسكم وأرجلكم " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه (3) " ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع، فقد أجزأه، قلنا: أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال: ههنا يعني المفصل دون عظم الساق، فقالا: هذا ما هو؟ قال: هذا عظم الساق (4).
قلت: قد مر هذا الحديث برواية الكليني، من طريق حسن تام المتن، والشيخ اقتصر منه على حكم المسح لأنه أورده في التهذيب لهذا الغرض، وظاهر الحال أنه كان تاما في رواية الحسين بن سعيد أيضا. فليت الشيخ أبقاه بحاله لنورده هنالك في الصحيح لكنه - رحمه الله - كان في غنية عن الاهتمام بهذا وأمثاله، لكثرة وجود كتب السلف وأصولهم وتيسر الرجوع إليها وقت الحاجة، ولم يخطر بباله أن أمر الحديث يتلاشى، والحال يترامى إلى أن تندرس أعيان تلك الكتب عن آخرها وكاد أن يتعدى الاندراس عن عينها إلى أثرها.
فكأنها برق تألق بالحمى * ثم انثنى فكأنه لم يلمع