" باب ما تطهره الأرض " صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليه غسلها؟
فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (1).
قلت: قال الجوهري: قذرت الشئ - بالكسر - وتقذرته واستقذرته إذا كرهته.
وفي القاموس: قذره كسمعه ونصره.
صحر: محمد بن يعقوب، ن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي - عمير، عن جميل بن صالح، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا، فقال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (2).
قلت: لعل الغرض من ذكر الأذرع بيان ما يحصل به زوال عين النجاسة من المشي غالبا، حيث اقتصر السائل على مجرد المشي من غير أن يتعرض