في الاجزاء المذكورة واضحة.
ن: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد - وهو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال:
لا، إنما ذلك من الانسان وحده، قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب (1).
قلت: أورد الشيخ المسألة الثانية في التهذيب (2) ورواها عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب وذكر المتن بعينه، وجعله حجة على نجاسة الثوب بملاقاة ميتة غير الآدمي، وقد كان الأولى حينئذ إيراد الحديث بتمامه لصراحة صدره في إرادة غير الآدمي وعسى أن يكون في ذلك قرينة على إرادته في العجز أيضا وإلا فظاهره إرادة الآدمي.
" باب الخمر " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار. ح وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل، أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها، وروى عن زرارة (3) عن أبي - عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد * (هامش) (1) الكافي باب غسل من غسل الميت تحت رقم 4.
(2) باب تطهير الثياب تحت رقم 99.
(3) في المصدر المطبوع " روى غير زرارة " وهو الصواب. (*)