(باب حد الشكاة للمريض (1)) ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن حد الشكاة للمريض، فقال:
إن الرجل يقول: حممت اليوم وسهرت البارحة، وقد صدق وليس هذا شكاة، وإنما الشكوى أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، ويقول:
لقد أصابني ما لم يصب أحدا، وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا (2).
باب اذن المريض في الدخول عليه وايذانه اخوانه بمرضه صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا مرض أحدكم، فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه، فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه، فقيل له: نعم، هم يوجرون لممشاهم إليه، فكيف يوجر فيهم؟ قال:
فقال: باكتسابه لهم الحسنات، فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات،