عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء (1).
قلت: ذكر الشيخ في التهذيب أن هذا الخبر لو صح كان محمولا على الاستحباب مثل تجديد الوضوء. ومراده بالصحة الثبوت كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب، ثم إن المقتضي لتوقف الشيخ في هذا الحديث أنه روى من طريق آخر عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها " وذكر بعد إيراده للخبرين أنهما مختلفا اللفظ، والراوي واحد، لان أبا همام روى في الأول عن الرضا عليه السلام، وفي الثاني عن محمد بن سعيد بن غزوان، والحكم واحد، قال: وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر، وكلام الشيخ في هذا التضعيف ظاهر الضعف، وقريب منه احتماله في تأويل الخبرين بعد ما حكيناه عنه من الحمل على الاستحباب أن يكون المراد يتيمم لكل صلاة إذا قدر على الماء بين الصلاتين، والوجه ما ذكره أولا من الحمل على الاستحباب مع احتمال الخبر الأول وهو المعتبر أن يكون المراد منه بيان تساوي الصلوات كلها في الاستباحة بالتيمم.
(باب حكم المتيمم إذا أصاب الماء (2) وهو في الصلاة) صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قال: قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم، قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة، وأحدث فأصاب ماء؟
* (هامش) (1) التهذيب في تيممه تحت رقم 57، والاستبصار باب المتيمم يجوز أن يصلي بتيممه صلوات كثيرة تحت رقم 4.
(2) في نسخة " إذا وجد الماء ". (*)