وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: لا (1).
وبإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس (2).
قلت: ذكر ابن الأثير أن الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم.
وحيث إن المعروف في المذهب هو المنع من الصلاة في الحرير للرجل - والخبر السالف يقتضيه في الجملة وسيجئ في المشهوري عدة أخبار تدل على ذلك أيضا فهذا الحديث مصروف عن ظاهره.
وقد ذكر الشيخ في تأويله وجهين: أحدهما أن يكون السؤال عن الصلاة فيه حال الحرب، والثاني أن يراد من الديباج ما ليس من الحرير المحض بل الممزوج بغيره من نحو القطن والكتان. وهذا الوجه أقرب إلى الاعتبار من الأول، وربما كان في بعض الاخبار الآتية إشعار بأن الديباج لا يتمحض لما يكون من الحرير المحض فيساعد على ترجيح حمله هنا على إرادة الممزوج.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه قرأته:
لا بأس بالصلاة فيه.
قلت: كذا في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وكان الظاهر أن يقال: " وقرأته ".
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،