القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " - الحديث (1).
وسيأتي تتمته في باب الاقبال على الصلاة والخشوع فيها.
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، ببقية الطريق، وفي المتن قليل اختلاف لا جدوى في التعرض له إلا في قوله: " فلا تلفت " ففي التهذيب بخط الشيخ " فلا تقلب " (3).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا، قال: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (4).
(باب أحكام الملابس التي يصلى فيها وما يتعلق بذلك) صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين مرة (5).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد مثله (6).