والباعث له على هذا الحمل ورود عدة أخبار بخلافة، وعد في جملتها صحيح أبي حمزة السابق، وعند التحقيق لا يظهر بينهما اختلاف، كما أنه ليس بين هذا الخبر، وبين قوله في خبر الحلبي: " وأكره أن يتبع بمجمرة " منافاة، إذ الظاهر أن المذكور في خبر الحلبي هو المراد من حديث أبي حمزة.
نعم في جملة الاخبار التي أوردها ما يصلح لمعارضة هذا الخبر، وهو ما رواه الكليني في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي - عبد الله عليه السلام، قال: لا يجمر الكفن (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ، فأصاب العمامة أو الكفن، قرض بالمقراض (2).
(باب وضع الجريدة والتربة الحسينية مع الميت) قد مر في أخبار التغسيل حديث من الصحيح الواضح فيه ذكر الجريدة فليراجع هناك (3).
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال:
يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، إنما الحساب والعذاب كله