بغير فصل حديث ابتدأ سنده بعلي بن مهزيار، فلولا وضوح الامر [ل] كان مظنة توهم أنه المراد، وفي الكافي مع سبق ذكر علي بن إبراهيم في حديث قبله بغير فصل ذكره مبينا، وما أدري ما عذر الشيخ في هذا الاختصار مع كثرة التطويل في غيره (1).
وروى في الاستبصار (2) الخبر الأول عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، بسائر السند والمتن كما في التهذيب.
ولا يخفى أن إطلاق الحكم في الحديث الحسن بأن الدم الذي تراه المرأة قبل العشرة من الحيضة الأولى مقيد بعدم زيادته مع الأيام الماضية من - الحيضة عن العشرة، لما قد علم من عدم زيادة الحيضة عليها، ولتقرر الحكم ومعهوديته ساغ الاطلاق.
باب اليأس من الحيض ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي يئست من المحيض خمسون سنة (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن.
وهذا الحكم مروي من عدة طرق أخرى، منها طريق صحيح على المشهور إلى ابن أبي عمير، وأرسله وصورته في الكافي: " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
* (هامش) (1) الظاهر سقوط " ابن إبراهيم " من نسخة المؤلف.
(2) باب أقل الطهر تحت رقم 1.
(3) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 4.
(4) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 60.
(5) الكافي الباب تحت رقم 3. (*)