عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها (2).
قلت: كذا في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وفي الاستبصار (3) " تنشرها - الخ " وهو أنسب.
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار، فقال: تكون عليها ملحفة تضمها عليها (5).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف، علي بن جعفر، إنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجليها وليس تقدر على غير ذلك، فلا بأس (6).
قلت: ظاهر أنه كان الصواب " رجلاها " فكأنه تسامح في الرواية أو سهو في النسخ.
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على الأمة