لا بأس به، فلعل التقدير الذي ذكر في كلام الراوي كان مفهما لبلوغه ذلك الحد.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
ن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى. ح، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
" باب حد الكثير " صحي محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان قد كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل (2). قلت: ذكر الشيخ أن المراد من الرطل هنا رطل مكة، وهو رطلان بالعراقي، جمعا بينه وبين ما رواه ابن أبي عمير مرسلا " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء ألف ومائتا رطل " (3) قال: ولا يجوز أن يكون المراد من الرطل في الخبر الأول رطل أهل العراق أو المدينة لان ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا، وهو متروك بالاجماع.
صحر محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح