وروى الشيخ هذا الخبر (1) والذي قبله متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بساير الاسنادين، وقال في المتن الأول: " يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره " وفي الثاني " حتى ينقى ما ثمة " وما عدا ذلك متفق.
" باب آداب الحمام " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله ابن محمد بالحجال، عن سليمان الجعفري، قال: مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه السلام فقال: أيسرك أن يعود إليك لحمك؟ قلت: بلى، قال:
إلزم الحمام غبا (2)، فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإن إدمانه يورث السل.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ماء الحمام؟ قال: ادخله بإزار - الحديث (3). وقد مر في أبواب المياه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد وعبد الله أبني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس (4).
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي - الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته