* (باب ذهاب حيض المرأة سنين ثم يعود) * صحي: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري - هو أحمد بن إدريس - عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين، ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتى تطهر (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أبي علي الأشعري بسائر الطرق والمتن.
باب النهي عن سقي الجارية الدواء إذا ارتفع عنها الحيض شهرا صحي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخاس، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية فربما أحتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها، أيجوز لي ذلك، وأنا لا أدري من حبل أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (3).
(باب) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن