ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف. قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه (2).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد - هو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال:
تصب (4) عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (5).
وروى الشيخ هذه الأحاديث الأربعة (6) متصلة بطريقه عن محمد بن يعقوب وباقي الأسانيد متحد وكذا المتون إلا في الحديث الأول فقال:
" لا توضأ منه وإن أصابك منه شئ " وفي الأخير أسقط قوله: " في ذلك ".
" باب المنى " صحي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب،