منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ١ - الصفحة ٤٦٤
الأول محمول على الاستحباب، وهو حسن.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية تعملها المجوس وهم أخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري، ثم بعثت إليه بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار (2) فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: يرش بالماء (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد ابن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه (4).

(1) في التهذيب الباب المتقدم ذكره تحت رقم 29 وفيه أيضا " أخباث " وجعل " أجناب " نسخة كما في بعض نسخ الكتاب.
(2) أراد بقوله حين ارتفع النهار أن وقت الصلاة كان قريبا بحيث لا يسع تطهيرها وتنشيفها (منه - رحمه الله -).
(3) التهذيب في الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 30.
(4) الفقيه تحت رقم 752، ويدل على وجوب الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة لا عاريا، وعدم وجوب الإعادة.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست