الأول محمول على الاستحباب، وهو حسن.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية تعملها المجوس وهم أخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري، ثم بعثت إليه بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار (2) فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: يرش بالماء (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد ابن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه (4).