أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (2).
وروى الشيخ الخبر الأول (3)، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والمتن.
باب حكم ذي الجبائر والجرح صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته (4).
وقد مر هذا الحديث في أبواب الوضوء.
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابته؟ قال: فلا يغسله إن خشي على نفسه (5).
باب مقدار ماء الغسل صحي: محد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (6).