العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن [وقت] (1) غسل الجنابة [و] كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد (2).
وروى الشيخ هذا الخبر (3) بإسناده، عن محمد بن يحيى بسائر الاسناد والمتن مع قليل من الاختلاف اللفظي فيهما.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد (4).
ن: وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه (5).
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني (6) هذا الخبر عن علي بن إبراهيم ببقية السند والمتن.
باب حكم البلل الخارج من الاحليل بعد الغسل صحي: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، * (هامش) (1) ما بين المعقوفين هنا وما يأتي ليسا في المصدر وانما الثاني أعني الواو موجود في بعض نسخ الاستبصار.
(2) الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل تحت رقم 5.
(3) في الاستبصار باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة تحت رقم 5، وفي التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 73.
(4) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 74.
(5) المصدر الباب تحت رقم 71. (6) في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء تحت رقم 4. (*)