وفي متن ذلك الخبر مغايرة لما في هذا الموضع، حيث قال: " يغسل ويكفن ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه ".
ورواه الصدوق بطريقه عن علي بن جعفر - وقد مر مرارا - أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. (1) ولم يتعرض لمسألة النصفين.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظما بلا لحم صلى عليه (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وذكر المتن بعينه إلا في قوله: " وإن وجد عظما " ففي روايته " عظم ".
(باب الصلاة على المصلوب) صحي: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري - هو داود بن القاسم - قال: سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب، فقال: أما علمت أن جدي عليه السلام صلى على عمه (4)؟ قلت: أعلم ذلك، ولكن لا أفهمه مبينا، فقال: أبينه لك، إن كان وجه المصلوب إلى القبلة، فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة، فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإن بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان