" وتذكر " فاء في الثاني.
* (باب حكم الوطي في الحيض) * صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل فعليه كفارة؟ قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله [تعالى] (1).
* (باب ما للرجل من الحائض) * صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير ح: وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين ويخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (2).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي - يعني محمد بن خالد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟
قال: ما بين أليتيها، ولا يوقب (3).