أو عليه.
وروى الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده عن علي، عن أبيه بسائر الطريق والمتن.
(باب توجيه الميت إلى القبلة) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا مات لأحدكم ميت، فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة (2).
ورواه الشيخ (3) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند، وأسقط من المتن كلمة " إلى " من قوله " إلى القبلة ".
ورواه من طريق آخر (4) فيه تصحيف، لا تكاد تشك فيه، ولولاه لكان صحيحا على القول المشهور، وهو بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن حماد (5)، والمتن واحد، والتصحيف في حماد بخالد، وهو ظاهر. (باب صفة تغسيل الميت) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي