* (باب استبراء الحائض قبل الغسل) * صحي: محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوض ولتصل (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر، فكان يعيب ذلك ويقول: متى كان النساء يصنعن هذا؟! (2).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل ويقول: إنها قد تكون الصفرة والكدرة (3).
وروى الشيخ الخبر الأول (4) متصلا بطريقه، عن محمد بن يعقوب، وباقي السند والمتن كما في الكافي إلا أنه قال: " فلتتوضأ " وقد ذكرنا فيما مضى أن الهمز أولى من تركه على ما يقتضيه كلام أهل اللغة، لكن الترك في لفظ الكافي كثير وكان الشيخ يصلحه (5).
باب استظهار الحايض إذا أتى وقت طهرها ولما تطهر صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، * (هامش) (1) و (2) و (3) الكافي باب استبراء الحائض تحت رقم 2 و 4 و 5.
(4) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 32.
(5) في النسخ المطبوعة من الكافي وبعض المخطوطة منه " فليتوضأ " كما في التهذيب بالهمز. (*)