وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت: فإن شق علي؟ قال: في إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإن شق علي، قال: حسبك الان (1).
وبالاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل؟ فقال: من أول الليل، وإن شئت حيث تقوم من آخره، وسألته عن القيام، فقال: تقوم في أوله وآخره (2).
(باب تداخل الأغسال) ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة (3) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال:
وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (4).
وروى هذا الحكم من طريق آخر فيه ضعف وإرسال، وهذه صورته: