ابن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان. وفي المتن مخالفة لفظية في موضعين حيث قال في الجواب: " يحل التكة فيضعها على عاتقه ويصلي، وإن كان معه سيف - الخ ". وأما الثاني فبطريق حسن رجاله هذه: " محمد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن موسى بن عمر بن بزيع ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه، فقال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن الحجاج يقول: رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في المسجود، قال: إن شئت فعلت، ليس من هذا أخاف عليكم (2).
قلت: سيأتي في الحسان إيراد هذا الخبر برواية الكليني على غير هذه الصورة، وفيه أن السائل عبد الملك القمي، وكلمة " أبا " في رواية الشيخ غير مضبوطة بخطه فلعلها بالنون تأكيد لضمير المتكلم في رأيت، لا بالباء كما هو الظاهر لاقتضائه وقوع الغلط في أحد الموضعين من حيث إن احتمال التعدد بعيد كما لا يخفى.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل، فقال: لا بأس بذلك (3).