وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي وهي معه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة، فقال: ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال: ما للناس بد من حفظ بضائعهم، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه، ولا يجعل شيئا منها بينه ويبن القبلة (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم، فكره ما فيه من التماثيل (3).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وبطريقه السالف آنفا، عن عبد الله بن سنان أيضا أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه، فقال: لا بأس