سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس (1).
وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ليس في القبلة، ولا مس الفرج، ولا الملامسة وضوء (2).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، وفي الاستبصار رواه بالاسناد الأول عن الحسين بن سعيد (3)، وساق بقية السند فتدبر.
صحر: وبالاسناد الأول، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته، وما يعني بهذا: " أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء (5).
باب صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟