وروى الشيخ (1) الخبر الأول من هذه الثلاثة بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن، والثالث (2) بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود الخز، فقال: هوذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال - الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز، فقال: لا بأس به، إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة، فقال: لا بأس (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان، فقال: إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس [به] (5).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب [أ] يحلى به الصبيان؟
فقال: كان علي عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة (6).