محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم تصحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (1).
وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا صليت وأنت على غير القبلة فاستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، فإن فاتك الوقت فلا تعد (2).
وروى الشيخ هذين الخبرين في موضعين من التهذيب (3) على وجهين:
أحدهما بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ومتن الأول كما في الكافي، وبينهما في الثاني تخالف في قوله: " فاستبان " وقوله: " فإن فاتك " ففي التهذيب بالواو فيهما، والوجه الثاني في الخبر الأول بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وزاد في المتن كلمة " قد " قبل قوله " مضى "، و " فاء " مع كلمة " قال " الحاكية للجواب، وفي الخبر الثاني بإسناده، عن علي بن مهزيار ببقية السند، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع حيث قال: " واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة " وقال: " وإن فاتك الوقت ".
وينبغي أن يعلم أن رواية فضالة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في طريق الخبر الثاني لا تخلو عن نظر، فإن المعهود المتكرر كثيرا توسط أبان بن عثمان بينهما.